١٩ أبريل ٢٠٢٤هـ - ١٩ أبريل ٢٠٢٤م
الاشتراك في النشرة البريدية
عين دبي
الحكومية | الأحد 18 أكتوبر, 2020 3:29 صباحاً |
مشاركة:

دائرة الطاقة في أبوظبي تصدر اللائحة التنظيمية لخدمات صهاريج المياه والصرف الصحي

انطلاقاً من دورها الرائد في تطوير قطاع الطاقة والمياه في أبوظبي وتعزيز كفاءة استخدام المياه وجودتها في كل القطاعات، أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي اللائحة التنظيمية لخدمات صهاريج المياه والصرف الصحي التي تضع المتطلبات والقوانين التنظيمية الخاصة بجودة نقل المياه و مياه الصرف الصحي للحفاظ على البيئة والالتزام بقواعد التشغيل الأساسية.

ويأتي إطلاق اللائحة في ظل جهود دائرة الطاقة في تعزيز قطاع المياه وتنمية الموارد المائية والالتزام بكافة المعايير التشغيلية التي تكفل تقديم خدمات ذات جودة عالية تخدم المستهلك مع مراعاة الضوابط البيئية، كما تنظم اللائحة أنشطة خدمات صهاريج المياه والصرف الصحي.

ومن جهته، أكد سعادة محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، إن الدائرة تعمل من أجل تحقيق توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز الأمن المائي لإمارة أبوظبي من خلال العديد من السياسات والقوانين والتنظيمات الهادفة إلى تحقيق أقصى استفادة من مواردنا المائية مع المحافظة عليها من الهدر والارتقاء بخدمات المياه وجودتها وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال سعادته: "تعد اللائحة التنظيمية لخدمات صهاريج المياه والصرف الصحي خطوة مهمة نحو تنظيم تشغيل هذا القطاع الحيوي بما يحقق عنصري الكفاءة والجودة مع مراعاة العديد من المعايير البيئية داخل الإمارة. كما تمثل اللائحة إضافة جديدة لجهود الدائرة لتعزيز قطاع المياه بما يخدم مختلف القطاعات الأخرى ويضمن تحسين خدمات نقل المياه والعمل على وضع قواعد تشغيلية تضمن تحقيق أعلى معدلات الاستدامة".

وأضاف سعادته: " تحدد اللائحة الإطار التنظيمي لصهاريج المياه ومياه الصرف الصحي بما فيها الأدوار والمسؤوليات التنظيمية للجهات المرخصة ولمشغلي الصهاريج، وستعمل الدائرة خلال المرحلة المقبلة مع الجهات المختصة المرخصة  في قطاع الطاقة و المياه المتمثلة في شركات التوزيع و شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وبالتعاون مع الجهات المعنية   بالصهاريج على تطبيق اللائحة بما يضمن تحقيق أهدافنا المشتركة بما يضمن التزام كافة الجهات المرخصة باللائحة، والوصول إلى تطبيق أعلى المعايير التشغيلية العالمية، وتطوير قطاع المياه وفق رؤية عملية تساهم في مسيرة التنمية في كل القطاعات الاقتصادية الحيوية".

وبموجب اللائحة فإن على كافة الأشخاص والجهات والشركات الحكومية والخاصة والعاملين بأنشطة صهاريج المياه والصرف الصحي والخدمات المرتبطة بها توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام اللائحة.

وتشمل اللائحة خدمات صهاريج المياه المخصصة للشرب و المياه غير المخصصة للشرب مثل: المياه المحلاة والمياه المعاد تدويرها والمياه الجوفية بالإضافة الى صهاريج مياه الصرف الصحي  

تشمل مهام دائرة الطاقة تطبيق اللائحة التنظيمية لخدمات صهاريج المياه والصرف الصحي، ووضع الإطار التنظيمي لخدمات الصهاريج، وضمان التزام كافة الجهات والأفراد المعنيين بمتطلبات اللائحة، وإصدار الأدلة والتعليمات المتعلقة بهذه اللائحة ومتابعة تنفيذها، وتنظيم مقابل خدمات إدارة الصهاريج وطرق فرضها وتحصيلها، وتنظيم الأثمان المفروضة على المتعاملين من قبل مشغلي الصهاريج، ومراجعة واعتماد قواعد الممارسة المقدمة من الجهة المختصة المرخصة.

وتتولى الجهات المختصة المرخصة العديد من المهام لتطبيق اللائحة أبرزها، إصدار التصاريح وشهادات الاعتماد للصهاريج، وتوزيع الصهاريج والإشراف عليها، والاحتفاظ بسجل يتضمن بيانات الصهاريج وسائقيها وأية سجلات أخرى مهمة، والرقابة والإشراف على إدارة الصهاريج، وإجراء فحوصات دورية للتحقق والتدقيق من مطابقة الصهاريج للمتطلبات الفنية اللازمة، وإدارة وتشغيل محطات تعبئة الصهاريج ونقاط تفريغ مياه الصرف الصحي.

كما يتولى مشغلي الصهاريج عدداً من المهام أبرزها الحصول على شهادة اعتماد أو تصريح من الجهات المختصة المرخصة، وضمان مطابقة الصهاريج للمتطلبات الفنية، و ضمان تشغيل الصهاريج عن طريق سائقين مؤهلين وأكفاء. والتأكد من عدم استخدام صهاريج التوريد الذاتي لأغراض تجارية، والالتزام بلائحة الأسعار المطبقة الخاصة بخدمات الصهاريج.

ويتولى السائقين بموجب اللائحة العديد من المهام وهي تقديم خدمات الصهاريج وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة، وتجنب تراكم النفايات وحدوث التسريب والانسكاب، والالتزام بكافة متطلبات الصحة والسلامة والبيئة.

كما تحتوي اللائحة على أحكام تضمن حرية اختيار المتعامل لمزود الخدمة بهدف تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة في التنافسية بين مزدي الخدمة، حيث يتم عرض ثمن خدمات الصهاريج من قبل مشغلي الصهاريج على الجهة المختصة المرخصة قبل تطبيقها بشهر واحد على الأقل، كما تلتزم الجهة المختصة بنشر أثمان خدمات الصهاريج المطبقة على الموقع الإلكتروني الخاص بها لكافة مشغلي الصهاريج بالإضافة إلى بيانات الاتصال الخاصة بالجهة المختصة ومشغلي الصهاريج.

حالات حظر الاستخدام

تحظر اللائحة التنظيمية لخدمات صهاريج المياه والصرف الصحي العديد من الإجراءات أهمها، توفير خدمات صهاريج المياه والصرف الصحي من قبل صهاريج غير حاصلة على شهادة الاعتماد العمل في الإمارة، وتبادل الصهاريج لتجنب أي تلوث عرضي محتمل بين مياه الشرب والمياه غير المخصصة للشرب ومياه الصرف الصحي، وتفريغ مياه الصرف الصحي والصناعي بما لا يتوافق مع المعايير الخاصة الصادرة من الجهات المختصة المرخصة، و قيام المتعاملين بإعادة تداول أو إمداد المياه للغير.

وتتضمن اللائحة عدداً من المعايير الفنية التي تضمن تقديم الخدمات بأعلى جودة وفق الاشتراطات المحددة، ومنها تزود كافة الصهاريج بجهاز تتبع يسمح للجهة المختصة بمراقبة حركة الصهاريج وأي معدات أخرى مطلوبة لتيسير نقل المياه و/أو تجميع مياه الصرف الصحي، وحمل كافة صهاريج مياه الشرب والمياه غير مخصصة للشرب ومياه الصرف الصحي لافتات مناسبة مدون عليها عبارة تعكس الغرض المخصص، وعدم استخدام الصهاريج في نقل  نوع مياه مخالف لنوع المياه المحدد لها مسبقاً. كما تناولت المعايير الفنية تنظيم نقاط تفريغ المياه واشتراطات العمالة المؤهلة للعمل بها.

وتناولت اللائحة كذلك اشتراطات تأمين وصول الخدمة من جانب مشغلي الصهاريج، وجودة الخدمة من خلال ضمان شركات التوزيع جودة المياه التي يتم نقلها إلى نقاط التوزيع المتمثلة في محطات تعبئة الصهاريج. كما تراعي اللائحة تطبيق المعايير البيئية من خلال حماية الصحة العامة والبيئة وضمان جودة المياه التي يتم تزويدها للمتعاملين وحظر التخلص من مياه الصرف الصحي في البيئة المحيطة. وتضمن كذلك اللائحة اتخاذ كافة التدابير اللازمة في حال حدوث تسريب أو انسكاب المياه الناشئة عن محطات تعبئة الصهاريج والصهاريج نفسها. 

الامتثال وعدم الامتثال

شملت اللائحة التنظيمية لخدمات صهاريج المياه والصرف الصحي حالات الامتثال، حيث يتم تقييم الامتثال والالتزام بهذه اللائحة التنظيمية وفقاً للقوانين المعنية والمنصوص عليها. ووفقاً لتلك القواعد هناك نظام الصحة والسلامة ومتطلبات الإبلاغ عن الحوادث، حيث تلتزم الجهة المختصة بتطوير نظام للصحة والسلامة المهنية، وإخطار الدائرة بأي حوادث متعلقة بأنشطة خدمات صهاريج المياه والصرف الصحي.

وفي حال عدم الامتثال، ألزمت دائرة الطاقة جميع الجهات التي تسري عليها هذه اللائحة إبلاغ دائرة الطاقة عن حالات عدم الامتثال أو أي تصرف يمكن اعتباره عدم امتثال بهذه اللائحة. وأقرت اللائحة غرامات نتيجة عدم الامتثال لتنظيمات اللائحة، حيث تتراوح تلك الغرامات ما بين 5,000 درهم إلى 50 ألف درهم. وتتضمن أهم المخالفات استخدام صهاريج الصرف الصحي أو الصرف الصناعي أو صهاريج المياه غير مخصصة للشرب لتوزيع مياه الشرب، و تشغيل صهريج دون اعتماد أو تصريح من الجهة المختصة أو بتصريح أو اعتماد منتهي الصلاحية، ورمي أو التخلص من مياه الصرف الصحي أو الصرف الصناعي في البيئة البرية أو البحرية أو في أماكن غير نطاق التفريغ المحددة من الجهة المختصة، وكذلك عدم الالتزام بأثمان أو مقابل خدمات إدارة الصهاريج المعتمدة من الدائرة، وعدم التزام مشغل الصهريج بتوفير خدمات الصهاريج خلال الطوارئ والكوارث والأزمات وفق ما تقرره الدائرة.

 

مشاركة:
طباعة
اكتب تعليقك
إضافة إلى عين دبي
أخبار متعلقة
الأخبار المفضلة