٢٠ أبريل ٢٠٢٤هـ - ٢٠ أبريل ٢٠٢٤م
الاشتراك في النشرة البريدية
عين دبي
الحكومية | الجمعة 2 يونيو, 2023 9:21 صباحاً |
مشاركة:

وزارة المالية تعلن عن صدور قرارات جديدة بشأن تطبيق ضريبة الشركات في المناطق الحرة

 

 

  • تحديد الدخل الذي يعتبر "دخلاً مؤهلاً" وتنطبق عليه ضريبة الشركات بنسبة 0٪. 
  • توضيح الشروط التي يتعين على الأشخاص الاعتباريين استيفاؤها للاستفادة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة.

 أعلنت وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عن صدور قرارين جديدين تحدد بموجبهما السمات الرئيسية لتطبيق نظام ضريبة الشركات على الأشخاص الاعتباريين العاملين ضمن المناطق الحرة في الدولة. ويشمل ذلك، قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2023 في شأن تحديد الدخل المؤهل، والقرار الوزاري رقم 139 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.

 

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم بحضور نخبة من وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث افتتح سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية المؤتمر بكلمة رئيسية شكر فيها الإعلاميين على دورهم الهام ومساهمتهم الفاعلة خلال الأشهر الماضية في نشر الوعي والمعلومات الدقيقة حول ضريبة الشركات كما تناول سعادته أهم خصائص المرحلة التشريعية لضريبة الشركات والتي تميزت بإصدار المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الأعمال والشركات متبوعاً بقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة، وأكد سعادته على أهمية ضريبة الشركات وأبعادها الاستراتيجية لدعم القطاع المالي والاقتصادي في الدولة. وتضمن المؤتمر عرضا تقديميا حول تطبيق ضريبة الشركات في المناطق الحرة، قامت به شبانا بيغم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات الضريبية على ضوء القرارات التي صدرت في هذا الشأن.

 

إن نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة متاح "للأشخاص القائمين في المناطق الحرة"، وهم أشخاص اعتباريون تم تأسيسهم أو تشكيلهم أو تسجيلهم في منطقة حرة. ولا يسري نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة إلا ضمن المناطق المحددة للمناطق الحرة، ويمكن للأعمال الاتصال بسلطات المناطق الحرة التي يمارسون الأعمال فيها للتأكد مما إذا كانت المنطقة الحرة المعنية مؤهلة للاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة 0٪. 

 

وينطبق نظام ضريبة الشركات للمناطق الحرة فقط على الدخل المحقق من الأنشطة التي تتم ممارستها حصرياً في المنطقة الحرة أو من داخلها، ويؤكد ذلك المعني تعريف مصطلح "الدخل المؤهل" والذي يشمل الدخل المحقق من المعاملات مع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وكذلك الدخل المحلي والأجنبي الناشئ من إجراء أي من "الأنشطة المؤهلة" المحددة في القرار الوزاري ذي الصلة.

 

وتشمل "الأنشطة المؤهلة" المحددة في القرار الوزاري، تصنيع السلع أو المواد، ومعالجة السلع أو المواد، وتملك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الأخرى، تملك وإدارة وتشغيل السفن، وخدمات إعادة التأمين، وخدمات إدارة الأموال التي تخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة بالدولة، وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات التي تخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصة بالدولة، بالإضافة إلى خدمات المقر الرئيسي للأطراف المرتبطة، وخدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة، وتمويل وتأجير الطائرات بما في ذلك المحركات والمكونات الدوارة، والخدمات اللوجستية، والتوزيع في أو من منطقة محددة تستوفي الشروط ذات الصلة، وأي أنشطة أخرى مساندة للأنشطة المذكورة.

 

 

 

ولن يتم معاملة الدخل الناتج عن بعض "الأنشطة المستبعدة" المحددة على أنه "دخل مؤهل" بغض النظر عما إذا كان ذلك الدخل محققاً من شخص قائم في منطقة حرة أو كجزء من ممارسة "نشاط مؤهل"، ومع مراعاة بعض الاستثناءات، يشمل ذلك، الدخل الناتج عن المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، والدخل الناتج عن بعض أنشطة الخدمات المالية المنظمة، والدخل الناتج عن الأصول غير المادية، والدخل الناتج عن الأموال غير المنقولة بخلاف المعاملات مع الشخص القائم في المنطقة الحرة بشأن   الأموال غير المنقولة الواقعة في منطقة حرة .

 

ومن شأن تحقيق الشخص القائم في المنطقة الحرة لأرباح من "الأنشطة المستبعدة" أو الأرباح من أي دخل آخر لا يعد "دخلاً مؤهلاً" أن يؤدي إلى استبعاد ذلك الشخص من نظام ضريبية الشركات في المناطق الحرة وفقاً لمتطلبات الحد الأدنى. ولتلبية متطلبات الحد الأدنى، ينبغي ألا تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة التي يحققها الشخص القائم في المنطقة الحرة نسبة 5٪ من إجمالي إيراداته أو 5,000,000 درهم إماراتي، أيهما أقل.

 

وحسب القرارات أيضاً، فإن الإيرادات العائدة إلى منشأة دائمة محلية أو أجنبية لشخص قائم في المنطقة الحرة وكذلك الإيرادات العائدة إلى أموال غير منقولة موجودة في المنطقة الحرة ولا تستفيد من نظام ضريبة شركات في المناطق الحرة لن يتم احتسابها ضمن الحد الأدنى، ومن ثم سيخضع الدخل الخاضع للضريبة ذي الصلة لنظام ضريبة الشركات في الدولة بنسبة 9٪.

 

وفي حال عدم استيفاء متطلبات الحد الأدنى أو عدم استمرار الشخص القائم في المنطقة الحرة في استيفاء أي من الشروط المؤهلة الأخرى، فإنه لن يتاح له الاستفادة من نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات. وخلال هذه المدة، سيتم اعتبار الشخص القائم في المنطقة الحرة شخصاً عادياً خاضعاً لضريبة الشركات بنسبة 9٪ على دخله الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375.000 درهم إماراتي.

 

للاطلاع على قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة  والقواعد الارشادية بشأن قانون ضريبة الشركات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: www.mof.gov.ae.

 

 

 

 

 

مشاركة:
طباعة
اكتب تعليقك
إضافة إلى عين دبي
أخبار متعلقة
الأخبار المفضلة